حل مادة الفقة ثاني متوسط ف2 كاملا

إجابة معتمدة
حل ماده الفقة ثاني متوسط الفصل الدراسي الثاني





س. تعرف في هذه الوحدة على محظورات الإحرام افكر في طريقة مناسبة لا ختصارها حتى يسهل على ذكرها


ج. صياغتها في بيت شعر
اختيار حرف من كل محظور وتكوين كلمة واحدة منها



س. اكتب مقالا أبين فيه نعمة الله جل وعلا أن يسر اداء الحج على أهل هذه البلاد وما ينبغي عليهم تجاه هذه النعمة

ج. لقد أنعم الله تعالى على أهل هذه البلاد أن جعل بيت الله الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة على أرض هذه البلاد فيسر عليهم أداء الحج لذا يجب عليهم أن يشكورا الله على هذه النعمة



س. اكتب تعليقا مناسبا فيه حث للحاج على تطبيق ما في هذين الحديثين ليتحصل له ما تضمناه من الثواب العظيم

ج. لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجنة موعودة لأهل الحج المبرور الذين أدوا المناسك على السنة في تمام أركانها وواجباتها وآدابها صدق وإخلاص



س. لم يشرع الله تعالى شيئآ الا وله في ذالك الحكمة البالغة ولأجل التعريف على بعض الحكم من مشروعية الحج والعمرة اكتب خلاصة ما توصل إليه

ج. تذهب النفوس وتربيتها على الالتزام بشرع الله وتقديم طعاتة على متع الدنيا وشهواتها
إظهار المساواة التي أكد عليها الإسلام ففي الحج والعمرة تختفي فوارق الجنس واللون
التربية على الصبر وتحمل المشقة لأن أعمال الحج والعمرة فيها مشقة وتعب



س. شاب عمرة سبع عشرة سنة وهو بصحة جيدة ولدية مال يمكنة من الحج ومع هذا لم يحج لأنه لا يزال صغيرا مارأيك في عملة هذا

ج. عملة غير صحيح والحج واجب عليه على الفور لأنه بالغ عاقل مستطيع

س. ما الدليل على قولك

ج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له



س. بالتعاون مع مجموعتي اذكر عدد من الآداب التي ينبغي لمن عزم الحج أن يتمثلها قبل سفرة للحج

ج. التوبة من جميع الذنوب والخطايا
انتخاب طيب المال لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا
قصد وجة الله تعالى بالعمرة والحج لا الرياء
اختيار الرفة الصالحة


س. يقول العلماء يصح للمرة أن تنوب على الرجل في الحج والعمرة من خلال ما مر بي من النصوص الشرعية ابحث عن الدليل الذي يؤيد ذالك

ج. حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنه أن امراة من خنثم قالت 🙁 يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت ابي شيخا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه قال نعم)


س. بعد معرفتي للمواقيت واحكامها :احدد الموضوع الذي احرم منه إذا أردت الحج والعمرة


س. ما الفرق بين القران والأفراد

ج. نية القرن حج وعمرة ونية الأفراد حج فقط
القارن يتم له حج وعمرة والمفرد ليس له لا حج فقط
القارن يلبي عند الإحرام قائلا لبيك عمرة وحج
القارن يجب عليه هدى والمفرد لا يجب عليه هدي


س. للعقيقة عند الناس أسماء أخرى بالتعاون مع مجموعت اذكر ما اعرفة منها

ج. النسيكة
التميمة



س. من خلال دراستك السابقة ما الصفة المشروعة للتكبير في أيام عشر ذي الحجة

ج. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
والله واكبر الله واكبر ولله الحمد


 اذكر مثالين يجب فيهما على الحاج أو المعتمر دم لترك بعض الواجبات

ج. المثال الأول :من ترك المبيت بمزدلفة
المثال الثاني :من ترك البقاء في عرفة إلى غروب الشمس



س. من خلال معرفتي العامة ومشاهداتي اذكر ما الذي يصنعه الناس عندما يرزق أحدهم بمولود

ج. العقيقة



س. من خلال معرفتنا لما تقدم من محظورات الإحرام سوف نجد أنه بقى واحد من المحظورات لم يذكر له فدية هنا لأنه ليس في فعله فدية ولكن لو فعلة المحرم لم يصح عقده وياثم لارتكاب النهي فماهو

ج. عقد النكاح



س. من خلال مشاهداتي في عيد الأضحى المبارك اذكر ثلاث معلومات اعرفها عن الأضحى

ج. إنها تكون من بيهمة الانعام
أن أولها بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق
انها سنه مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلمتابع



س. ما الفرق بين قولنا في أركان العمرة :الإحرام وقولنا في واجباتها الإحرام من الميقات

ج. الإحرام هو نيه الدخول في النسك وهو ركن من أركان الحج والعمرة
وأما الإحرام من الميقات فالمراد به أنه لا يجوز لمريد الحج والعمرة أن يحرم من أي مكان شاء بل يجب عليه أن يحرم من أحد المواقيت المحدودة فمن احرم من غير الميقات صح احرامة وعليه دم لترك الواجب الذي هو الإحرام من الميقات

س. أميز ما يجزئ وما لايجزئ في الهدى والاضحية


ج. المجزئ في الأضحية :الشاة - بقرة لها سنه ونصف - علزة لها عشر اشهر
التي لا يجزئ :الدجاجة السمينة - البدئة المريضة مرضا خفيفا- شاة عوراء عورا غير ظاهر- مكسورة القرن -  بدئة لها ست سنوات
 


س. اتأمل ما درستة من أحكام الأضحية والعقيقة ثم أذكر ثلاثة من الفروق بينهما

ج. 1- الأضحية تذبح بعد صلاة عيد الأضحى والعقيقة يوم السابع للولادة أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين ويجوز تأخيرها لحاجة
2- يمسك المضحي عن شعره واظفاره إذا دخلت عشر ذي الحجة اما العقيقة فلا يسن ذلك
3- يجوز في الأضحية سبع البقرة أو البدئة اما العقيقة فلا يجوز الا القم شكرا لله تعالى أن احياه يوم العيد وينتهي وقتها بخروج ثاني او آخر يوم من أيام التشريق اما العقيقة فتسن للمولود شكرا لله تعالى على أنه رزقه هذا المولود منها أو الحادي والعشرين ولا ياس بتاخيرها عن ذلك لمصلحة أو حاجة


 س. اذكر دليلاً على كل مما يلي

أ- الحج والعمرة يكفران الذنوب:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم( من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امة)

ب- استحباب التطيب عند الاحرام:
عن عائشة رضي الله عنها قالت( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامة حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت)

ج- يجوز التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر:
حديث عمر بن العاص رضي الله عنه( إن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شي قدم ولا اخر في هذا اليوم إلا قال افعل ولا حرج)


 س. ما الفرق بين الدم الواجب في ترك شي من واجبات الحج والعمرة وبين فدية الأذى الواجبة في شيء من محظورات الإحرام


ج. الدم الواجب في ترك شي من واجبات الحج والعمرة : هي كل نسك وجب بتركة دم
فدية الأذى : وهي الفدية المشروعة لفعل واحد من المحظورات الآتية :
1- حلق الشعر
2- ليس المخطيط
3- تغطية الراس
4- التطيب
5- تقليم الأظافر
6- مباشرة النساء بشهوة من غير جماع
7- أن يفوته الحج أو يحصر عنه


اذكر دليل على كل مما يلي :
أ- اشتراط المحرم في حج المرأة.
حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال( ولا تسافر المرأة إلا مع محرم)

ب- صحة حج الصغير.
حديث ابن عباس رضي الله عنه قال رفعت امرأة صيبا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟( قال نعم ولك اجر)

ج- صحة حج المرأة عن العاجز.
قول ابن عباس رضي الله عنه :قال إن امرأة خنثم قالت : يا رسول الله إن أبي ادركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فاحج عنه قال حج عنه


س. الخص ما يتعلق بالإنابة في الحج في سطر واحد

ج. من كان قادر على الحج والعمرة بماله ولكن يمنعه ضعف بدنة عن الحج بسبب مرضة الذي لا يرجى شفاؤه أو كبر سنة وجب عليه أن ينيب من حج عنه


 س٣ متى يكون مما يلي :
أ- التحليل من العمرة.
فيكون لكل من الرجال والمرأة بعدالفراغ من الطواف والسعي والحلق والتقصير.
ب ـ التحليل الأول من الحج.
بعد النحر ويحلق الرأس ويحل به كل ما يحرم على المحرم إلا الوطء.
ت - التحلل الثاني من الحج.
بعد فعل جميع الأمور التالية :رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، طواف الافاضة مع السعي، لمن كان عليه سعى.



 س٤ أعلل لما يأتي :
أ ـ يجوز للمحرم ذبح الغنم والدجاج.
لأنها ليست من الصيد.
ب ـ يجوز للمحرم تغطية رأسة بالمظلة.
لأن النهي يكون عن تغطية الرأس بملاصق أما غير الملاصق كالشمسية والسقف والخيمة فلا بأس به.
ت - يجوز المرور من الميقات من غير احرام لمن لا يريد الحج أو العمرة.
لأنه ميقات الحج والعمرة فقط ولا يلزم من مر به الإحرام.
 



س٥  بعد أن تعرفت على أنواع الانساك الثلاثة، ألخص الأعمال الأساسية التي تضمنها كل منها من أول الإحرام إلى إتمام الحج، مستفيداً من خريطة المفاهيم التي في آخر الوحدة.
أولاً : التمتع.
وصفته : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم ينتهي منها ويتحلل من إحرامة، ثم يحرم بالحج في عامه نفسه.
ثانياً : القرآن.
وصفته : أن يحرم بالحج والعمرة معاً في أشهر الحج.
ثالثاً : الإفراد.
وصفته : أن يحرم بالحج وحده في أشهر الحج.
وأفضل النسك الثلاثة : التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه، ثم القرآن، ثم الإفراد.
 

س١ أكتب بأسلوبي تعريفا ً لكل واحد مما يلي مستفيداً من التعريفات التي بين يدي :
أ) الحج.   لغة القصد وشرعاً :الذهاب إلى مكة في أشهر الحج( شوال وذي الحجة وذي القعدة ) لأداء مناسك مشروعة كالطواف والسعي والوقوف بعرفة وغيرها.
ب) العمرة.    لغة الزيادة وشرعاً :هو زيارة مكة للطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة في أي وقت من العام.
ت) الاستطاعة.    تتضمن أمرين الأول : القدرة على الذهاب إلى مكة. الثاني : القدرة على أداء المناسك.
ث) محرم المرأة.    الزواج أو من يحرم علية الزواج بالمرأة حرمه أبدية.
 

س٣ أذكر بعض الحكم الشرعية لكل مما يلي :
أ) لا يجوز للمرأة الحج إلا بمحرمها.
صيانة للمرأة بمرافقتها لمن يحميها من الرجال والمحارم أو الزوج خاصة مع طول السفر ومشقة الطريق والحج.
ب) أشتراط أن يكون النائب في الحج قد حج الفريضة عن نفسه.
لوجوب الحج عليه مادام مستطيعاً ولا إيثار في القربات.
 

س٢ على أي شيء يستبدل بالأحاديث التالية؟
أ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال :نعم عليهن جهاد لا قتال فيه :الحج والعمرة.
يدل على وجوب الحج والعمرة للنساء ويكون لهن عدل جهاد.
ب) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له.
يدل على أن التعجيل بالحج تنفيذاً لأمر الله واجب بمجرد توفر الاستطاعة.