من تجاوز أحد المواقيت المكانية ناسيا أو جاهلا فإنه يكمل حجه أو عمرته فلا شيء عليه. صواب خطأ، قال تعالى في كتابه العزيز: ” و أتموا الحج و العمرة لله” فالحج و العمرة لهما مناسك على المسلم القيام بها و عد م التفريط بها.

من تجاوز أحد المواقيت المكانية ناسيا أو جاهلا فإنه يكمل حجه أو عمرته فلا شيء عليه. صواب خطأ

خطأ، و هذا لأنه لا يجوز للمسلم إذا أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات المكاني الذي يمر به إلا بإحرام، فإن تجاوزه بدون إحرام يجب الرجوع إليه و الإحرام منه، فإن ترك هذا و أحرم من مكان دونه أو أقرب منه إلى مكة فعليه دم عند كثير من أهل العلم يذبح في مكة و يوزع بين الفقراء و هذا لأنه ترك واجب و هو الإحرام من الميقات المكاني الشرعي، و إنما إذا أراد حاجة أخرى في مكة كزيارة لبعض أقاربه أو أصدقائه أو تجارة أو نحو ذلك فمثل هذا لا شيء عليه.